مدلول القَولة · قراءة داخليّة من الجذر والمواضع
مدلول قولة فأشهدوا في القرءان
الشاهد
سورة النِّسَاء ٦
﴿ وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ﴾
جواب مباشر
مدلول قولة «فأشهدوا»
مدلول قولة «فأشهدوا» في القرءان: فَأَشۡهِدُواْ في موضعها الوحيد أمرٌ بالإشهاد عند تسليم اليتامى أموالهم، مع كفاية الله حسيبًا؛ فالشهادة توثيقٌ للدفع يُحفَظ به الحقّ من النزاع.
هذه صفحة قَولة مستقلة تربط الكلمة بصيغتها القرءانية «فَأَشۡهِدُواْ» وجذرها «شهد» وشواهدها من القرءان وحده.
صلة الجذر بالقَولة
الجذر إقرارٌ عن انكشاف، وهذه الصيغة الأمريّة بالفاء تأمر بالإشهاد عند دفع أموال اليتامى، فالشهادة توثيقٌ للأداء بشاهدٍ يحفظ الحقّ.
استعمالها في الآيات
تأتي أمرًا في جواب الشرط ﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡ﴾.
أثرها في السياق
تجعل الإشهاد سياجًا لحقّ اليتيم عند تسلّمه ماله، فيُقطَع به النزاع، ويُكتفى بالله حسيبًا.
عائلات الاستعمال
- الإشهاد على دفع مال اليتيم (1 موضعًا): فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
ما يميّزها عن أخواتها
تفترق عن فَٱشۡهَدُواْ المجرّدة من الهمزة بأنّها من الإفعال (إقامة شاهد) لا أداء الشهادة، وعن وَأَشۡهِدُواْ في الطلاق بالفاء وبالسياق.
تحليل أعمق
في سورة النِّسَاء ٦ ﴿فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا﴾؛ فالإشهاد توثيقٌ للدفع يحفظ حقّ اليتيم، مقرونًا بكفاية الله حسيبًا.
قَولات أخرى من جذر شهد
و50 قَولة أخرى — راجع تحليل الجذر الكامل.