مدلول القَولة · قراءة داخليّة من الجذر والمواضع
مدلول قولة فدية في القرءان
جواب مباشر
مدلول قولة «فدية»
مدلول قولة «فدية» في القرءان: مالٌ مسلَّم إلى أهل القتيل المؤمن إذا كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاق، مع تحرير رقبة مؤمنة.
هذه صفحة قَولة مستقلة تربط الكلمة بصيغتها القرءانية «فَدِيَةٞ» وجذرها «ودي» وشواهدها من القرءان وحده.
الشاهد
سورة النِّسَاء ٩٢
﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴾
صلة الجذر بالقَولة
فَدِيَةٞ فاءٌ تليها «دية» في سورة النِّسَاء ٩٢، بموازاة ﴿وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾ قبلها في الآية نفسها؛ فهي الدية الثانية في حكم قتل الخطأ.
استعمالها في الآيات
ترد جوابًا لشرط ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ﴾، موصوفةً بأنّها ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ﴾ كالأولى.
أثرها في السياق
تُثبت الدية لأهل القتيل في حال الميثاق، بعد أن سقط ذكرها في حال القوم العدوّ من الآية نفسها.
عائلات الاستعمال
- الدية في حال الميثاق (1 موضعًا): مالٌ مسلَّم إلى أهل القتيل من قومٍ بينكم وبينهم ميثاق.
ما يميّزها عن أخواتها
تفترق عن ﴿وَدِيَةٞ﴾ في الآية نفسها بحالها لا بمعناها: تلك في قتل مؤمنٍ عامّةً، وهذه في قتيلٍ من قومٍ بينكم وبينهم ميثاق؛ وتفترق عن الوادي وأوديته بأنّها مالٌ مسلَّم لا مجرى.
تحليل أعمق
تفصّل الآية ثلاث أحوال لقتل المؤمن خطأً: الأولى تحرير رقبة و﴿وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾، والثانية ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾ بلا دية، والثالثة حال الميثاق فتعود الدية بالفاء: ﴿فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾.