مدلول القَولة · قراءة داخليّة من الجذر والمواضع
مدلول قولة ٱلربع في القرءان
الشاهد
سورة النِّسَاء ١٢
﴿ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴾
جواب مباشر
مدلول قولة «ٱلربع»
مدلول قولة «ٱلربع» في القرءان: جزء مقدر من التركة يساوي الربع ويثبت بحسب علاقة الوراثة والولد.
هذه صفحة قَولة مستقلة تربط الكلمة بصيغتها القرءانية «ٱلرُّبُعُ» وجذرها «ربع» وشواهدها من القرءان وحده.
صلة الجذر بالقَولة
الرُّبع في آية الميراث يرد مرتين: نصيب الزوج عند وجود ولد للزوجة، ونصيب الزوجات عند عدم ولد للزوج.
استعمالها في الآيات
تستعمل اسما للحصة، مع قيود الوصية والدين، وتتكرر لاختلاف المستحق.
أثرها في السياق
تحول المال المتروك إلى أنصبة محددة، وتمنع ترك نصيب الزوج أو الزوجات للتقدير المفتوح.
عائلات الاستعمال
- ربع الزوج مع وجود ولد (1 موضعًا): حصة الزوج مما تركت زوجته إذا كان لها ولد.
- ربع الزوجات مع عدم ولد (1 موضعًا): حصة الزوجات مما ترك الزوج إذا لم يكن له ولد.
ما يميّزها عن أخواتها
يختلف عن أربعة لأنه كسر من مال، لا عدد أعيان أو زمن، ويفارق رابعهم لأنه نسبة لا ترتيب.
تحليل أعمق
التكرار في الآية ليس إعادة لفظية؛ الربع الأول للزوج إذا كان للزوجة ولد، والثاني للزوجات إذا لم يكن للزوج ولد.