مدلول القَولة · قراءة داخليّة من الجذر والمواضع
مدلول قولة كن في القرءان
المواضع (3)
سورة البَقَرَة ٢٢٨
﴿ وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾
سورة النِّسَاء ١١
﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴾
سورة الطَّلَاق ٦
﴿ أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ﴾
جواب مباشر
مدلول قولة «كن»
مدلول قولة «كن» في القرءان: حال نساء أو مطلقات أو حاملات، يترتب عليها حفظ أو نصيب أو نفقة.
هذه صفحة قَولة مستقلة تربط الكلمة بصيغتها القرءانية «كُنَّ» وجذرها «كون» وشواهدها من القرءان وحده.
صلة الجذر بالقَولة
عنصر الجذر الحاكم هو تحقق الحال أو الموضع أو الدخول فيه كما يعرضه النص. والقولة كُنَّ تضبط هذا العنصر بحدها السياقي: تخصيصها أن الكينونة لجماعة مؤنثة في شرط إيماني أو عددي أو حمل، فتثبت الحال التي يبنى عليها الحكم.
استعمالها في الآيات
ترد في الإيمان بالله واليوم الآخر، وفوق اثنتين من النساء، وأولات الحمل.
أثرها في السياق
تجعل الحكم مرتبطا بحالهن لا بصورة عامة منفصلة عنهن.
عائلات الاستعمال
- شرط إيماني (1 موضعًا): ينهي عن الكتمان إذا كن يؤمن بالله واليوم الآخر.
- عدد في الميراث (1 موضعًا): يبني النصيب على كونهن نساء فوق اثنتين.
- حمل في النفقة (1 موضعًا): يربط النفقة بكونهن أولات حمل.
ما يميّزها عن أخواتها
تفترق عن كُنتُنَّ بأنها لا تواجه أزواج النبي خطابا مباشرا، بل تعرض شرطا أو حالا لنساء مذكورات.
تحليل أعمق
القولة محكومة بسياقات النساء في الأحكام: إيمان يكبح الكتمان، عدد يحدد النصيب، وحمل يوجب النفقة. فلا يصح جعلها مجرد علامة جمع مؤنث.
قَولات أخرى من جذر كون
و79 قَولة أخرى — راجع تحليل الجذر الكامل.